فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا مُرْضِعَةً) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَتَحْرِيمُ الْمُرْضِعَةِ حَادِثٌ لِابْنَتِهَا الْمَوْلُودَةِ بَعْدُ، قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ بَعْدَ ارْتِضَاعِهِ مِنْ أُمِّهَا فَلَيْسَ حَادِثًا فَيَكُونُ التَّشْبِيهُ بِهَا ظِهَارًا بِخِلَافِ الْمَوْلُودَةِ قَبْلَهُ وَكَالْمَوْلُودَةِ بَعْدَهُ الْمَوْلُودَةُ مَعَهُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ احْتَمَلَ إرَادَتَهُ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّشْبِيهَ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الْحُرْمَةِ كَانَ ظِهَارًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا مُرْضِعَةً) وَأَمَّا بِنْتُ مُرْضِعَتِهِ فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ ارْتِضَاعِهِ أَيْ الرَّضْعَةِ الْخَامِسَةِ فَهِيَ لَمْ تَحِلَّ فِي حَالَةٍ مِنْ الْحَالَاتِ بِخِلَافِ الْمَوْلُودَةِ قَبْلَهُ وَكَالْمَوْلُودَةِ بَعْدَهُ الْمَوْلُودَةُ مَعَهُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ احْتَمَلَ إرَادَتَهُ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّشْبِيهَ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الْحُرْمَةِ كَانَ ظِهَارًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَسْمُوعَةٌ إلَخْ) أَيْ كَمَا فِي الْمُحْكَمِ وَغَيْرِهِ وَمَنَعَهُ ابْنُ عُصْفُورٍ وَجَعَلَهُ لَحْنًا وَقَالَ الْمَسْمُوعُ تَعْدِيَتُهُ بِنَفْسِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ مَالِكٍ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ. اهـ. مُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الرِّجَالِ كَالِابْنِ.
(قَوْلُهُ فَلَمَّا مَرَّ) لَعَلَّهُ يُرِيدُ بِهِ الْمَارَّ بِجَامِعِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ أَيْ لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ لَا يُشْبِهْنَ الْأُمَّ فِي التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ وَالْأَبُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الرِّجَالِ كَالِابْنِ وَالْغُلَامِ لَيْسَ مَحَلًّا لِلِاسْتِمْتَاعِ وَالْخُنْثَى هُنَا كَالذَّكَرِ لِمَا ذُكِرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا لَوُصْلَتِهَا) أَيْ فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى الْأُمِّ بِجَامِعِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ لِلْفَارِقِ بِخِلَافِ الْمَحَارِمِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ مِثْلُهَا) أَيْ الْمُلَاعِنَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْوِ بِهِ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا يَكُونُ طَلَاقًا وَلَا ظِهَارًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ فَمُظَاهِرٌ) أَيْ أَوْ مُطَلِّقٌ إنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الظِّهَارَ فَلَا يَكُونُ ظِهَارًا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَوْنِهِ كِنَايَةً فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(وَيَصِحُّ) تَوْقِيتُهُ كَأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي يَوْمًا أَوْ سَنَةً كَمَا يَأْتِي و(تَعْلِيقُهُ)؛ لِأَنَّهُ لِاقْتِضَائِهِ التَّحْرِيمَ كَالطَّلَاقِ وَالْكَفَّارَةَ كَالْيَمِينِ وَكِلَاهُمَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ (كَقَوْلِهِ إنْ) دَخَلْتَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَدَخَلَتْ وَلَوْ فِي حَالِ جُنُونِهِ أَوْ نِسْيَانِهِ لَكِنْ لَا عَوْدَ حَتَّى يُمْسِكَهَا عَقِبَ إفَاقَتِهِ أَوْ تَذَكُّرِهِ وَعِلْمِهِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ قَدْرَ إمْكَانِ طَلَاقِهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا وَكَقَوْلِهِ إنْ لَمْ أَدْخُلْهَا فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ مَاتَ وَفِي هَذِهِ يُتَصَوَّرُ الظِّهَارُ لَا الْعَوْدُ؛ لِأَنَّهُ بِمَوْتِهِ يَتَبَيَّنُ الظِّهَارُ قُبَيْلَهُ وَحِينَئِذٍ يَسْتَحِيلُ الْعَوْدُ وَكَقَوْلِهِ إنْ (ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي الْأُخْرَى فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَظَاهَرَ) مِنْهَا (صَارَ مُظَاهِرًا مِنْهُمَا) عَمَلًا بِمُقْتَضَى التَّنْجِيزِ وَالتَّعْلِيقِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ انْعِقَادُ الظِّهَارِ وَإِنْ كَانَ الْمُعَلِّقُ بِفِعْلِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا وَهُوَ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَبِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَعَلَّلَهُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ انْتَهَى وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَنَظِيرِهِ السَّابِقِ فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّهُ ثَمَّ عَهْدٌ بَلْ غَلَبَ الْحَلِفُ بِهِ عَلَى الْحَثِّ أَوْ الْمَنْعِ فَحُمِلَ لَفْظُهُ عَلَيْهِ صَرْفًا لَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ لِهَذِهِ الْقَرِينَةِ وَفَصَلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مِمَّنْ يُقْصَدُ حَثُّهُ وَمَنْعُهُ وَغَيْرُهُ وَهُنَا لَمْ يُعْهَدْ ذَلِكَ فَنُزِّلَ اللَّفْظُ عَلَى مَوْضُوعِهِ وَهُوَ وُجُودُ الْجَزَاءِ بِوُجُودِ الشَّرْطِ مُطْلَقًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي حَالِ جُنُونِهِ أَوْ نِسْيَانِهِ) بَقِيَ مَا لَوْ دَخَلَتْ فِي حَالِ جُنُونِهَا أَوْ نِسْيَانِهَا وَيُعْلَمُ حُكْمُهُ قَرِيبًا.
(قَوْلُهُ قَدْرًا) هُوَ ظَرْفٌ لِيُمْسِكُهَا.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ انْعِقَادُ الظِّهَارِ) وَلَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ فَفَعَلَ لَمْ يَصِرْ عَائِدًا بِالْإِمْسَاكِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْفِعْلِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ أَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ فَفَعَلَ ذَاكِرًا لِلتَّعْلِيقِ ثُمَّ نَسِيَ الظِّهَارَ عَقِبَ ذَلِكَ فَأَمْسَكَهَا نَاسِيًا لَهُ صَارَ عَائِدًا إذْ نِسْيَانُهُ الظِّهَارَ عَقِبَ فِعْلِهِ عَالِمًا بِهِ بَعِيدٌ نَادِرٌ وَقِيلَ يَتَخَرَّجُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ حِنْثِ النَّاسِي قَالَ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ أَحْسَنُ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي الْمَذْهَبِ الْأَوَّلُ وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ مَا اسْتَحْسَنَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ انْعِقَادُ الظِّهَارِ وَإِنْ كَانَ الْمُعَلِّقُ بِفِعْلِهِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا وَهُوَ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَبِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَعَلَّلَهُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ لَكِنَّ قِيَاسَ تَشْبِيهِهِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَهُ فِيمَا مَرَّ فِيهِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُعَلِّقُ بِفِعْلِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا) أَيْ حِينَ الْفِعْلِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ) قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّ قِيَاسَ تَشْبِيهِهِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَهُ فِيمَا مَرَّ فِيهِ. اهـ. وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَلَامُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ شَرْحُ م ر.

.فَرْعٌ:

لَوْ عَلَّقَ الظِّهَارَ بِدُخُولِهَا الدَّارَ فَدَخَلَتْ وَهُوَ مَجْنُونٌ أَوْ نَاسٍ فَمَظَاهِرُ مِنْهَا كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِدُخُولِهَا وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ النِّسْيَانُ وَالْجُنُونُ فِي فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا عَوْدَ مِنْهُ حَتَّى يُفِيقَ مِنْ جُنُونِهِ أَوْ يَذْكُرَ أَيْ يَتَذَكَّرَ بَعْدَ نِسْيَانِهِ ثُمَّ يَمْسِكُ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا زَمَنًا يُمْكِنُ فِيهِ الطَّلَاقُ وَلَمْ يُطَلِّقْ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ إلَخْ إشْعَارٌ لَطِيفٌ بِأَنَّ مَا هُنَا كَالطَّلَاقِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لِاقْتِضَائِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَقَوْلِهِ إنْ لَمْ أَدْخُلْهَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالْكَفَّارَةَ كَالْيَمِينِ) بِنَصْبِ الْكَفَّارَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ التَّحْرِيمَ كَالطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ وَكِلَاهُمَا) أَيْ الطَّلَاقُ وَالْيَمِينُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَمِنْ تَعْلِيقِ الْيَمِينِ أَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُكِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي حَالِ جُنُونِهِ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ دَخَلَتْ فِي حَالِ جُنُونِهَا أَوْ نِسْيَانِهَا وَسَيُعْلَمُ حَكَمَهُ قَرِيبًا. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَدَخَلَتْ وَهُوَ مَجْنُونٌ أَوْ نَاسٍ فَمُظَاهِرٌ مِنْهَا كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِدُخُولِهَا وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ الْجُنُونُ وَالنِّسْيَانُ فِي فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَى فِعْلِهِ. اهـ. عِبَارَةُ سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَفِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ إلَخْ إشْعَارٌ لَطِيفٌ بِأَنَّ مَا هُنَا كَالطَّلَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ قَدْرًا إلَخْ) هُوَ ظَرْفٌ (لِيُمْسِكهَا). اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَا الْعَوْدُ) أَيْ فَلَا كَفَّارَةَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ) إلَى قَوْلِهِ. اهـ. فِي النِّهَايَةِ ثُمَّ قَالَ لَكِنَّ قِيَاسَ تَشْبِيهِهِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُعْطَى حُكْمَهُ فِيمَا مَرَّ فِيهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَلَامُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ. اهـ. أَقُولُ يَنْبَغِي عَلَى طَرِيقَةِ صَاحِبِ النِّهَايَةِ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ ثُمَّ فَعَلَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَإِنْ أَرَادَ مَحْضَ التَّعْلِيقِ وَقَعَ وَإِنْ أَرَادَ الْحَثَّ أَوْ الْمَنْعَ فَلَا وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ وَعَنْ الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَقَوْلُ النِّهَايَةِ لَكِنَّ قِيَاسَ إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ ذَكَرَ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلَهُ وَأَقَرَّهُ وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ النِّهَايَةِ وَمَا زَادَهُ السَّيِّدُ عُمَرُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ كَقَوْلِهِ إنْ دَخَلْتِ إلَخْ وَلَوْ قَدَّمَهُ وَذَكَرَهُ عَقِبَهُ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ أَنْ يُعْطَى حُكْمَ إلَخْ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا إنْ فَعَلَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا وَهُوَ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُعَلِّقُ بِفِعْلِهِ نَاسِيًا إلَخْ) أَيْ حِينَ الْفِعْلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الْفَرْقُ بِتَسْلِيمِهِ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ أَمَّا إذَا أَرَادَ الْحَثَّ أَوْ الْمَنْعَ فَلَا وَجْهَ؛ لِأَنَّهَا إرَادَةٌ يَحْتَمِلُهَا اللَّفْظُ وَلَا مَانِعَ مِنْهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعَلِّقُ بِفِعْلِهِ مُبَالِيًا أَوْ غَيْرَهُ فَعَلَهُ عَامِدًا عَالِمًا أَوْ لَا.
(وَلَوْ قَالَ إنْ ظَاهَرْتُ مِنْ فُلَانَةَ) وَلَمْ يُقَيِّدْ بِشَيْءٍ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (وَفُلَانَةُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا (أَجْنَبِيَّةٌ فَخَاطَبَهَا بِظِهَارٍ لَمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ) لِعَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ اللَّفْظَ) أَيْ التَّعْلِيقَ عَلَى مُجَرَّدِ تَلَفُّظِهِ بِذَلِكَ فَيَصِيرُ مُظَاهِرًا مِنْ زَوْجَتِهِ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (فَلَوْ نَكَحَهَا) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ (وَظَاهَرَ مِنْهَا) بَعْدَ نِكَاحِهِ لَهَا وَلَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ دَالٌّ عَلَيْهِ (صَارَ مُظَاهِرًا) مِنْ تِلْكَ لِوُجُودِ الصِّفَةِ حِينَئِذٍ (وَلَوْ قَالَ) إنْ ظَاهَرْتُ (مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ فَكَذَلِكَ) يَكُونُ مُظَاهِرًا مِنْ تِلْكَ إنْ نَكَحَ هَذِهِ ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا وَلَا فَلَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ اللَّفْظَ وَذَكَرَ الْأَجْنَبِيَّةَ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلشَّرْطِ إذْ وَصْفُ الْمَعْرِفَةِ لَا يُفِيدُ تَخْصِيصًا بَلْ تَوْضِيحًا أَوْ نَحْوَهُ (وَقِيلَ) بَلْ ذَكَرَهَا لِلشَّرْطِ وَالتَّخْصِيصِ فَحِينَئِذٍ (لَا يَصِيرُ مُظَاهِرًا) مِنْ تِلْكَ (وَإِنْ نَكَحَهَا) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ (وَظَاهَرَ مِنْهَا) لِخُرُوجِهَا عَنْ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً وَيُوَافِقُهُ عَدَمُ الْحِنْثِ فِي نَحْوِ لَا أُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيِّ فَكَلَّمَهُ شَيْخًا لَكِنَّ فَرْقَ الْأَوَّلِ بِأَنَّ حَمْلَهُ هُنَا عَلَى الشَّرْطِ يُصَيِّرُهُ تَعْلِيقًا بِمُحَالٍ وَيَبْعُدُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَيْهِ مَعَ احْتِمَالِهِ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْيَمِينِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَا لِلشَّرْطِ) لَوْ ادَّعَى إرَادَةَ الشَّرْطِ هَلْ يُدَيَّنُ أَوْ يُقْبَلُ ظَاهِرًا لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِشَيْءٍ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِشَيْءٍ) أَيْ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ وَنَحْوِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَخَاطَبَهَا) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ التَّعْلِيقَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَحْتَجْ، إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ الظِّهَارِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِهَذَا) أَيْ لِقَوْلِهِ بَعْدَ نِكَاحِهِ لَهَا وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَخَاطَبَهَا بِظِهَارٍ. اهـ. ع ش وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا قَبْلَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ نَكَحَهَا.
(قَوْلُهُ مِنْ تِلْكَ) أَيْ مِنْ زَوْجَتِهِ الْأُولَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا لِلشَّرْطِ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى إرَادَةَ الشَّرْطِ هَلْ يُدَيَّنُ أَوْ يُقْبَلُ ظَاهِرًا لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ. اهـ. سم وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنَّهُ يُدَيَّنُ وَأَنَّهُ يُقْبَلُ ظَاهِرًا بِيَمِينِهِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ كَالْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ وَقَالَ ع ش أَيْ كَبَيَانِ الْمَاهِيَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ فَرْقَ الْأَوَّلِ إلَخْ) وَقَدْ يُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّقْيِيدَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَأَمَّا الظِّهَارُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالطَّلَاقِ فِي النَّظَرِ لِأَصْلِ الْوَضْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(وَلَوْ قَالَ إنْ ظَاهَرْتُ مِنْهَا وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ) فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي (فَلَغْوٌ) فَلَا شَيْءَ بِهِ مُطْلَقًا إلَّا إنْ أَرَادَ اللَّفْظَ وَظَاهَرَ مِنْهَا وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ إتْيَانَهُ بِالْجُمْلَةِ الْحَالِيَّةِ نَصٌّ فِي الشَّرْطِيَّةِ فَكَانَ تَعْلِيقًا بِمُسْتَحِيلٍ كَإِنْ بِعْتُ الْخَمْرَ فَأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي وَلَمْ يَقْصِدْ مُجَرَّدَ صُورَةِ الْبَيْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ بَاعَهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ كَإِنْ بِعْتُ الْخَمْرَ إلَخْ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ أَرَادَ التَّلَفُّظَ بِالْبَيْعِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ ظَاهَرْتُ مِنْ فُلَانَةَ أَجْنَبِيَّةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَإِنْ بِعْتُ الْخَمْرَ إلَخْ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ أَرَادَ التَّلَفُّظَ بِالْبَيْعِ كَذَا قَالَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَكَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَمْ يَقْصِدْ إلَخْ سَاقِطٌ مِنْ نُسْخَةِ الْمُحَشِّي فَإِنَّهُ مِنْ الْمُلْحَقَاتِ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِهَذَا الِاسْتِدْرَاكِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.